المادة 73
1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا لتنظر فيه اللجنة عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وذلك :
أ) في غضون سنة بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية،
ب) ثم مرة كل خمس سنوات وكلما طلبت اللجنة ذلك.
( 11) القرار 22 ألف (د – 1 ) . 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - تبين أيضا التقارير المقدمة بموجب هذه المادة العوامل والصعوبات، إن وجدت، التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية، وتتضمن معلومات عن خصائص تدفق موجات الهجرة التي تتعرض لها الدولة الطرف المعنية.
3 - تقرر اللجنة أية مبادىء توجيهية أخرى تطبق على فحوى التقارير.
4 - توفر الدول الأطراف تقاريرها للجمهور في بلدانها على نطاق واسع.