المادة 72
1 - أ) لغرض استعراض تطبيق هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة معنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")، ب عند بدء سريان هذه الاتفاقية، تتألف اللجنة من عشرة خبراء، وبعد نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية والأربعين، من أربعة عشر من الخبراء ذوي المكانة الأخلاقية الرفيعة والجيدة والكفاءة المشهود بها في الميدان الذي تشمله الاتفاقية.
2 - أ) تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل، بما في ذلك كل من دول المنشا ودول العمل، ولتمثيل النظم القانونية الرئيسية.
ويجوز لكل دولة من الدول الأطراف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها، ب ينتخب الأعضاء ويعملون بصفتهم الشخصية.
3 - يجرى أول انتخاب في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتجرى الانتخابات التالية كل سنتين. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل أربعة أشهر على الأقل موعد إجراء كل انتخاب بتوجيه رسالة إلى جميع الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها في غضون شهرين. ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة أبجدية بأسماء جميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدّم هذه القائمة إلى الدول الأطراف قبل موعد إجراء ذلك الانتخاب بشهر على الأقل، مع سير الأشخاص المرشحين. 4-يجري انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف بدعوة من الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفي ذلك الاجتماع، الذي يكتمل نصابه بحضور ثلثي الدول الأطراف، يكون أعضاء اللجنة المنتخبون هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة من أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.
5 - أ) يتولّى أعضاء اللجنة مناصبهم لمدة أربع سنوات. غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنتهي بانقضاء سنتين، وبعد الانتخاب الأول مباشرة يختار رئيس اجتماع الدول الأطراف أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة ب يجرى انتخاب الأعضاء الإضافيين الأربعة في اللجنة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية والأربعين. وتنتهي مدة عضوية عضوين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين في هذه المناسبة بانقضاء سنتين، ويختار رئيس اجتماع الدول الأطراف اسمي هذين العضوين بالقرعة
ج) يحق إعادة انتخاب أعضاء اللجنة إذا أعيد ترشيحهم.
6 - إذا تُوفي عضو من أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن أنه، لأي سبب آخر، أصبح لا يستطيع أداء واجبات اللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحت الخبير بتعيين خبير آخر من رعاياها للفترة المتبقية من مدة عضويته. ويكون التعيين الجديد خاضعا لموافقة اللجنة.
7 - يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات للجنة كي تؤدي مهامها بفعالية.
8 - يحصل أعضاء اللجنة على مكافآت من موارد الأمم المتحدة وفقا للشروط والأحكام التي قد تقررها الجمعية العامة.
9 - يحق لأعضاء اللجنة التمتع بالتسهيلات والمزايا والحصانات المقررة للخبراء الموفدين في بعثات للأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في الأجزاء ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها (11).