مرسوم رئاسي رقم 04-441
· ج.ر عدد 2 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 04-441 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن التصديق بتحفظ على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 18 ديسمبر سنة 1990
المادة 6
لأغراض هذه الاتفاقية :
أ) يقصد بمصطلح "دولة المنشا " الدولة التي يكون الشخص المعني من رعاياها، ب يقصد بمصطلح "دولة العمل" الدولة التي سيزاول العامل المهاجر فيها، أو يزاول حاليا، أو زاول نشاطا مقابل أجر، حسبما تكون الحال،
ج) يقصد بمصطلح "دولة العبور " أية دولة يمر فيها الشخص المعني في أية رحلة إلى دولة العمل أو من دولة العمل إلى دولة المنشا أو دولة الإقامة المعتادة.
الجزء الثاني عدم التمييز في الحقوق