المادة 68
1 - تتعاون الدول الأطراف، بما في ذلك دول العبور، بهدف منع ووقف عمليات التنقل والاستخدام غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي. وتشمل التدابير الواجب اتخاذها لتحقيق هذه الغاية، في إطار ولاية كل دولة من الدول المعنية، ما يلي :
أ) تدابير ملائمة لمنع نشر المعلومات المضللة المتصلة بالهجرة خروجا ودخولا، ب تدابير للكشف عن التنقلات غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم وللقضاء عليها، وفرض جزاءات فعّالة على الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات الذين ينظمون أو يديرون مثل هذه التنقلات أو يساعدون في تنظيمها أو إدارتها،
ج) تدابير لفرض جزاءات فعّالة على الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات الذين يستخدمون العنف أو التهديد أو التخويف ضدّ العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي.
2 - تتخذ دول العمل جميع التدابير الملائمة والفعالة التي تكفل في أراضيها وقف استخدام العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، بما في ذلك القيام، عند الاقتضاء، بفرض الجزاءات على الذين يستخدمون مثل هؤلاء العمال. ولا تمس هذه التدابير ما للعمال المهاجرين على ربِّ عملهم من حقوق ناشئة عن استخدامهم.