المادة 67
1 - تتعاون الدول الأطراف المعنية، حسب الاقتضاء، في اعتماد تدابير تتعلّق بالعودة المنظمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى دولة المنشا عندما يقررون العودة أو ينتهي إذن إقامتهم أو عملهم، أو عندما يكونون في دولة العمل في وضع غير نظامي.
2 - فيما يتعلّق بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع نظامي، تتعاون الدول الأطراف المعنية، حسب الاقتضاء، بشروط تتفق عليها تلك الدول، بغية العمل على إيجاد أحوال اقتصادية مناسبة لاستقرارهم من جديد وعلى تسهيل إعادة إدماجهم إدماجا اجتماعيا وثقافيا دائما في دولة المنشا.