المادة 66
1 - رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، يقتصر الحق في الاضطلاع بعمليات بهدف استخدام العمال للعمل في دولة أخرى على الجهات التالية :
أ) الدوائر أو الهيئات العامة التابعة للدولة التي تجري فيها هذه العمليات، ب الدوائر أو الهيئات العامة التابعة لدولة العمل، على أساس اتفاق بين الدولتين المعنيتين، ج)هيئةمنشأة نتيجة لا تفاق ثنائي أو متعدد الأطراف.
2 - رهنا بأي إذن يصدر عن السلطات العامة للدول الأطراف المعنية وموافقتها وإشرافها حسبما قد يجري تحديده بموجب التشريع الوطني والممارسة الوطنية لتلك الدول، يجوز أيضا للوكالات وأرباب العمل المحتملين أو الأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنهم الاضطلاع بالعمليات المذكورة.