المادة 65
1 - تحتفظ الدول الأطراف بالخدمات المناسبة لمعالجة المسائل المتعلّقة بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم. وتشمل اختصاصاتها، في جملة أمور ، ما يلي :
أ) وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بهذه الهجرة،
ب) تبادل المعلومات والتشاور والتعاون مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى المعنية بهذه الهجرة،
ج) توفير المعلومات المناسبة، وخصوصا لأرباب العمل والعمال ومنظماتهم، بشأن السياسات والقوانين والأنظمة المتصلة بالهجرة والاستخدام، وبشأن الاتفاقات المبرمة مع دول أخرى بشأن الهجرة، وبشأن المسائل الأخرى ذات الصلة
د) توفير المعلومات وتقديم المساعدة المناسبة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشأن التصاريح والإجراءات الرسمية والترتيبات اللازمة المتعلقة بهؤلاء من حيث المغادرة، والسفر والوصول والإقامة والأنشطة المزاولة مقابل أجر، والخروج والعودة فضلا عن المعلومات المتعلّقة بظروف العمل والمعيشة في دولة العمل وبقوانين وأنظمة الجمارك والعملة والضرائب والقوانين والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
2 - تيسر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، توفير ما يكفي من الخدمات القنصلية والخدمات الأخرى اللازمة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والاحتياجات الأخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية