المادة 63
1 - يحق للعاملين لحسابهم الخاص، كما هم معرفون في الفقرة 2 (ح) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع فيما عدا الحقوق التي لا تطبق إلا على العمال الحائزين لعقد عمل.
2 - مع عدم الإخلال بالمادتين 52 و 79 من هذه الاتفاقية، لا يعني إنهاء النشاط الاقتصادي للعاملين لحسابهم الخاص في حد ذاته سحب الإذن الممنوح لهم أو لأفراد أسرهم بالبقاء أو مزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل، إلا إذا كان إذن الإقامة يتوقف صراحة على النشاط المحدد المزاول مقابل أجر والذي سمح لهم بالدخول من أجله.
الجزء السادس تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلّق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم