المادة 61
1 - يحق للعمال المرتبطين بمشروع، كما هم معرفون في الفقرة 2 (و) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، وأفراد أسرهم، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع، باستثناء أحكام الفقرتين 1 (ب(و)ج) من المادة 43، والفقرة 1 (د) من المادة 43 من حيث اتصالها بمشاريع الإسكان الاجتماعي، والفقرة 1 (ب) من المادة 45، والمواد 52 إلى 55.
2 - إذا ادعى العامل المرتبط بمشروع أن رب عمله قد انتهك شروط عقد عمله، فإنه يحق له أن يرفع 24 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 يناير سنة 2005 م قضيته إلى السلطات المختصة في الدولة التي لها الولاية على رب العمل ذاك، وذلك بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18 من هذه الاتفاقية.
3 - رهنا بالاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة بالنسبة للدول الأطراف المعنية، تسعى هذه الدول الأطراف إلى تمكين العمال المرتبطين بمشاريع من البقاء محميين بشكل كاف عن طريق نظم الضمان الاجتماعي لدولة منشئهم أو دولة إقامتهم المعتادة، خلال عملهم بالمشروع.
وتتخذ الدول الأطراف المعنية التدابير المناسبة بهدف تجنب أي حرمان من الحقوق أو تكرار للدفع في هذا الشأن.
4 - دون المساس بأحكام المادة 47 من هذه الاتفاقية وبالاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف ذات الصلة، تسمح الدول الأطراف المعنية بدفع ما يكسبه العمال المرتبطون بمشاريع إليهم في دولة منشئهم أو دولة إقامتهم المعتادة.