مرسوم رئاسي رقم 04-441
· ج.ر عدد 2 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 04-441 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن التصديق بتحفظ على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 18 ديسمبر سنة 1990
المادة 60
يحق للعمال المتجولين، كما هم معرفون في الفقرة 2 (ه) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع التي يمكن منحها لهم بسبب وجودهم وعملهم في إقليم دولة العمل، والتي تتفق ومركزهم كعمال متجولين في تلك الدولة.