المادة 59
1 - يحق للعمال الموسميين، كما هم معرفون في الفقرة 2 (ب) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع التي يمكن تطبيقها عليهم بسبب وجودهم و عملهم في إقليم دولة العمل، والتي تتفق ومركزهم في تلك الدولة كعمال موسميين، مع مراعاة أنهم موجودون في تلك الدولة لشطر من السنة فحسب. 2 – تنظر دولة العمل، مع مراعاة الفقرة 1 من هذه المادة، في منح العمال الموسميين الذين عملوا في أراضيها فترة زمنية طويلة إمكانية مزاولة أنشطة أخرى مقابل أجر، مع إعطائهم الأولوية على غيرهم من العمال الساعين إلى دخول تلك الدولة، رهنا بالاتفاقات المطبقة الثنائية والمتعددة الأطراف.