المادة 56
1 - لا يجوز طرد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المشار إليهم في هذا الجزء من الاتفاقية من دولة العمل إلا للأسباب المحدّدة في التشريع الوطني لتلك الدولة ورهنا بالضمانات المقررة في الجزء الثالث.
2 - لا يلجأ إلى الطرد كوسيلة لحرمان أي عامل مهاجر أو أي فرد من أفراد أسرته من الحقوق الناشئة عن الإذن بالإقامة وتصريح العمل.
3 - عند النظر في طرد عامل مهاجر أو فرد من أفراد أسرته، ينبغي مراعاة الاعتبارات الإنسانية وطول المدة التي أقام الشخص المعني خلالها في دولة العمل.
الجزء الخامس الأحكام المطبقة على فئات خاصة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم