المادة 54
1 - يتمتع العمال المهاجرون، دون المساس بأحكام أذون إقامتهم أو تصاريح عملهم والحقوق المنصوص عليها في المادتين 25 و 27 من هذه الاتفاقية بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل من حيث :
أ) الحماية من الفصل، ب استحقاقات البطالة،
ج) الاستفادة من مشاريع العمل العامة التي يقصد منها مكافحة البطالة 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
د) إمكانية الحصول على عمل بديل في حالة فقدان العمل أو إنهاء النشاط الآخر الذي يزاولونه مقابل أجر، رهنا بالمادة 52 من هذه الاتفاقية.
2 - إذا ادعى عامل مهاجر أن رب عمله قد انتهك شروط عقد عمله، يحق له أن يرفع قضيته إلى السلطات المختصة في دولة العمل، وذلك بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18 من هذه الاتفاقية.