المادة 53
1 - يسمح لأفراد أسرة العامل المهاجر الذين يكون لديهم هم أنفسهم إذن بالإقامة أو الدخول غير محدود زمنيا أو قابل للتجديد تلقائيا بأن يختاروا بحرية نشاطا يزاولونه مقابل أجر ، بنفس الشروط التي تنطبق على هذا العامل المهاجر وفقا للمادة 52 من هذه الاتفاقية.
2 - فيما يتعلّق بأفراد أسرة العامل المهاجر غير المسموح لهم بأن يختاروا بحرية نشاطا يزاولونه مقابل أجر ، تنظر الدول الأطراف بعين العطف في منحها الأولوية على العمال الآخرين الذين يلتمسون الدخول إلى بلد العمل في الحصول على إذن لمزاولة نشاط مقابل أجر ، رهنا بالاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المطبقة.