المادة 52
1 - يكون للعمال المهاجرين في دولة العمل الحق في أن يختاروا بحرية الأنشطة التي يزاولونها مقابل أجر رهنا بالقيود أو الشروط التالية. 2-يجوز لدولة العمل، فيما يتعلق بأي عامل مهاجر :
أ) أن تقصر إمكانية الوصول إلى فئات محدودة من الأعمال أو الوظائف أو الخدمات أو الأنشطة في الحالات التي يكون فيها ذلك ضروريا لمصالح هذه الدولة ومنصوصا عليه في التشريع الوطني، ب أن تقيد حرية اختيار النشاط المزاول مقابل أجر وفقا لتشريعاتها المتعلقة بالاعتراف بالمؤهلات المهنية التي يتم الحصول عليها خارج إقليمها.
ومع ذلك، تعمل الدول الأطراف المعنية على اتخاذ الترتيبات اللازمة للاعتراف بهذه المؤهلات.
3 - يجوز أيضا لدولة العمل بالنسبة للعمال المهاجرين الحائزين لتصاريح عمل محدودة الزمن :
أ) أن تجعل حق الاختيار الحر للأنشطة التي يزاولونها مقابل أجر مشروطا بأن يكون العامل المهاجر قد أقام في إقليمها إقامة مشروعة لغرض مزاولة نشاط مقابل أجر لفترة من الوقت محددة في تشريعها الوطني لا ينبغي أن تتجاوز سنتين، ب أن تقيد إمكانية وصول العامل المهاجر إلى الأنشطة التي تزاول مقابل أجر ، عملا بسياسة منح الأولوية لرعاياها أو للأشخاص الذين يمثلونهم لهذه الأغراض بموجب تشريع أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف. ولا ينطبق هذا القيد على العامل المهاجر الذي أقام في إقليمها إقامة مشروعة لغرض مزاولة نشاط مقابل أجر لفترة من الوقت محددة في تشريعها الوطني لا ينبغي أن تتجاوز خمس سنوات.
4 - تحدد دول العمل الشروط التي يؤذن بموجبها للعامل المهاجر، الذي سمح له بالدخول للعمل، أن يقوم بعمل لحسابه . الخاص. وتراعى المدة التي قضاها العامل بالفعل بصورة مشروعة في دولة العمل.