المادة 51
العمال المهاجرون الذين لا يسمح لهم في دولة العمل بحرية اختيار النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر لا يعتبرون في وضع غير نظامي، ولا يفقدون الإذن لهم بالإقامة لمجرد إنهاء النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر قبل انتهاء تصاريح عملهم، إلا إذا كان إذن الإقامة يتوقف صراحة على النشاط المحدّد المزاول مقابل أجر والذي سمح لهم بالدخول من أجله. ويكون لهؤلاء العمال المهاجرين الحق في التماس عمل بديل والمشاركة في مشاريع العمل العامة وإعادة التدريب أثناء الفترة المتبقية من إذن عملهم، رهنا بالشروط والتقييدات المنصوص عليها في إذن العمل.