المادة 50
1 - في حالة وفاة العامل المهاجر أو انفصام رابطة الزوجية، تنظر دولة العمل بعين العطف 24 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 يناير سنة 2005 م في منح أفراد أسرة ذلك العامل المهاجر المقيمين فيها على أساس لم شمل الأسرة، إذنا بالبقاء، وتراعي دولة العمل طول الفترة التي أقاموا خلالها في تلك الدولة.
2 - تتاح لأفراد الأسرة الذين لا يمنحون هذا الإذن فترة معقولة من الوقت، قبل المغادرة، لتمكينهم من تسوية شؤونهم في دولة العمل.
3 - لا يجوز تفسير أحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة بحيث تضر بأي حق في الإقامة والعمل تمنحه لأفراد الأسرة هؤلاء، لولا هذه الأحكام، تشريعات دولة العمل أو المعاهدات الثنائية أو المتعددة الأطراف المطبقة على تلك الدولة.