المادة 49
1-حيثما يتطلب التشريع الوطني إذنين منفصلين للإقامة ومزاولة العمل، تصدر دول العمل للعمال المهاجرين إذنا بالإقامة لا تقل مدته عن مدة الإذن بمزاولة نشاط مقابل أجر.
2 - العمال المهاجرون الذين يسمح لهم في دولة العمل بحرية اختيار النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر لا يعتبرون في وضع غير نظامي ولا يفقدون الإذن لهم بالإقامة، لمجرد إنهاء النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر قبل انتهاء تصاريح عملهم أو الأذون المماثلة.
3 - لإعطاء العمال المهاجرين المشار إليهم في الفقرة 2 من هذه المادة وقتا كافيا لا يجاد أنشطة بديلة يزاولونها مقابل أجر ، لا يسحب إذن الإقامة لفترة لا تقل عن الفترة التي قد يستحقون خلالها استحقاقات بطالة.