مرسوم رئاسي رقم 04-441
· ج.ر عدد 2 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 04-441 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن التصديق بتحفظ على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 18 ديسمبر سنة 1990
المادة 47
1 - للعمال المهاجرين الحق في تحويل دخولهم ومدخراتهم، وخصوصا الأموال اللازمة لإعالة أسرهم، من دولة العمل إلى دولة منشئهم أو إلى أية دولة أخرى.
وتتم هذه التحويلات وفقا للإجراءات التي يحددها التشريع المطبق للدولة المعنية ووفقا للاتفاقات الدولية المطبقة.
2 - تتخذ الدول المعنية التدابير المناسبة لتيسير هذه التحويلات.