المادة 46
يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، رهنا بالتشريع المطبق للدول المعنية، فضلا عن الاتفاقات الدولية ذات الصلة والتزامات الدول المعنية الناشئة عن اشتراكها في الاتحادات الجمركية، بالإعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير وضرائبهما فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية والمنزلية فضلا عن المعدات اللازمة لمزاولة النشاط الذي يتقاضى عنه أجر وسمح لهم بدخول دولة العمل لمزاولته، وذلك :
أ) لدى مغادرة دولة المنشا أو دولة الإقامة المعتادة،
ب) لدى السماح لهم في بادىء الأمر بدخول دولة العمل
ج) لدى مغادرة دولة العمل نهائيا، د لدى العودة نهائيا إلى دولة المنشا أو دولة الإقامة المعتادة.