المادة 45
1 - يتمتّع أفراد أسر العمال المهاجرين، في دولة العمل، بالمساواة في المعاملة مع رعايا تلك الدولة، وذلك فيما يتعلق بما يلي :
أ) إمكانية الوصول إلى المؤسسات والخدمات التعليمية، مع مراعاة متطلبات القبول وغيرها من أنظمة المؤسسات والخدمات المعنية، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية ب إمكانية الوصول إلى مؤسّسات وخدمات التوجيه والتدريب المهنيين، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك فيها،
ج) إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك في برامج هذه الخدمات،
د) إمكانية الوصول إلى الحياة الثقافية والمشاركة فيها.
2 - تنتهج دول العمل بالتعاون مع دول المنشا عند الاقتضاء، سياسة تستهدف تيسير إدماج أولاد العمال المهاجرين في النظام المدرسي المحلي، وبصفة خاصة فيما يتعلّق بتعليمهم اللغة المحلية.
3 - تسعى دول العمل إلى تيسير تعليم اللغة والثقافة الأصليتين لأولاد العمال المهاجرين وفي هذا الصدد، تتعاون معها دول المنشا حيثما كان ذلك مناسبا. 4 – لدول العمل أن توفّر برامج تعليمية خاصة باللغة الأصلية لأولاد العمال المهاجرين، بالتعاون مع دول المنشا عند الاقتضاء.