المادة 44
1 - تقوم الدول الأطراف، اعترافا منها بأن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع وبأن من حقها أن تتوفر لها الحماية من قبل المجتمع والدولة، باتخاذ التدابير المناسبة لضمان حماية وحدة أسر العمال المهاجرين.
2 - تقوم الدول الأطراف باتخاذ ما تراه مناسبا ويدخل في نطاق اختصاصها من تدابير رامية إلى تيسير لم شمل العمال المهاجرين بأزواجهم أو بالأشخاص الذين تربطهم بهم علاقة تنشأ عنها، وفقا للقانون المطبق، آثار مكافئة للزواج، وكذلك بأولادهم المعالين القصر غير المتزوجين.
3 - تنظر دول العمل، لاعتبارات إنسانية، بعين العطف في منح معاملة متساوية، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة، للأفراد الآخرين من أسر العمال المهاجرين.