المادة 43
1 - يتمتع العمال المهاجرون بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل فيما يتعلق بمايلي :
أ) امكانية الوصول إلى المؤسسات والخدمات التعليمية، مع مراعاة متطلبات القبول وغيرها من أنظمة المؤسسات والخدمات المعنية،
ب) إمكانية الوصول إلى خدمات التوجيه والتوظيف المهنيين،
ج) إمكانية الوصول إلى مرافق ومؤسسات التدريب وإعادة التدريب المهنيين
د) إمكانية الحصول على مسكن، بما في ذلك مشاريع الإسكان الاجتماعي، والحماية من الاستغلال فيما يتعلق بالإيجار
ه) إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك في برامج هذه الخدمات،
و) إمكانية الوصول إلى التعاونيات والمؤسسات المدارة ذاتيا دون أن يعني ذلك تغييرا في وضعهم كمهاجرين ومع مراعاة قواعد وأنظمة الهيئات المعنية،
ز) إمكانية الوصول إلى الحياة الثقافية والاشتراك فيها.
2- تهيىء الدول الأطراف الأحوال التي تكفل المساواة الفعلية في المعاملة لتمكين العمال المهاجرين من التمتع بالحقوق المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة كلما وقت شروط إقامتهم، كما تأذن بها دولة العمل بالمتطلبات المناسبة.
3 - لا تمنع دول العمل رب عمل العمال المهاجرين من إنشاء مرافق سكنية أو اجتماعية أو ثقافية لهم. ومع مراعاة المادة 70 من هذه الاتفاقية، يجوز لدولة العمل أن تجعل إنشاء هذه المرافق خاضعا للشروط المطبقة عموما بهذا الخصوص في تلك الدولة.