المادة 3
لا تنطبق هذه الاتفاقية على :
أ) الأشخاص الذين ترسلهم أو تشغلهم منظمات ووكالات دولية أو الأشخاص الذين ترسلهم أو تشغلهم دولة ما خارج إقليمها لأداء مهام رسمية، وينظم قبولهم ومركزهم القانوني الدولي العام أو اتفاقات أو اتفاقيات دولية محددة، ب الأشخاص الذين تقوم دولة ما أو من ينوب عنها بإرسالهم أو تشغيلهم خارج إقليمها، والذين يشتركون في برامج التنمية وبرامج التعاون الأخرى، وينظم قبولهم و مركز هم باتفاق مع دولة العمل ولا يعتبرون ، بموجب ذلك الاتفاق ، عمالا مهاجرين
ج) الأشخاص الذين يقيمون في دولة تختلف عن دولة منشئهم بوصفهم مستثمرين 6 الجريدة الرسمية للجمهورية د اللاجئين وعديمي الجنسية، ما لم ينص على ذلك الانطباق في التشريع الوطني ذي الصلة للدولة الطرف المعنية أو في الصكوك الدولية السارية بالنسبة لها،
ه) الطلاب والمتدربين و الملاحين والعمال على المنشآت البحرية الذين لم يسمح لهم بالإقامة ومزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل.