المادة 36
يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم الحائزون للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي في دولة العمل بالحقوق المنصوص عليها في هذا الجزء من الاتفاقية بالإضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في الجزء الثالث.
المادة 37 من حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، قبل خروجهم من دولة المنشا أو على الأكثر، وقت دخولهم إلى دولة العمل أن تبلغهم دولة المنشا أو دولة العمل، حسب الاقتضاء، تبليغا كاملا بجميع الشروط المطبقة على دخولهم، وبوجه خاص بالشروط المتعلقة بإقامتهم والأنشطة التي يجوز لهم مزاولتها مقابل أجر، فضلا عن المتطلبات التي يجب عليهم استيفاؤها في دولة العمل، والسلطة التي يجب عليهم الاتصال بها لإدخال أي تعديل على تلك الشروط .