المادة 2
لأغراض هذه الاتفاقية :
1 - يشير مصطلح "العامل المهاجر" إلى الشخص الذي سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نشاطا مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها.
2 - أ) يشير مصطلح "عامل الحدود" إلى العامل المهاجر الذي يحتفظ بمحل إقامته المعتاد في دولة مجاورة ويعود إليه عادة كل يوم أو على الأقل مرة واحدة في الأسبوع،
ب) يشير مصطلح "العامل الموسمي" إلى العامل المهاجر الذي يتوقف عمله، بطبيعته، على الظروف الموسمية، ولا يؤدى إلاّ أثناء جزء من السنة،
ج) يشير مصطلح "الملاح" ، الذي يضم فئة صائدي الأسماك، إلى العامل المهاجر الذي يعمل على سفينة مسجلة في دولة ليس من رعاياها، د يشير مصطلح العامل على منشأة بحرية"
إلى العامل المهاجر الذي يعمل على منشأة بحرية تخضع لولاية دولة ليس من رعاياها،
ه) يشير مصطلح "العامل المتجول" إلى العامل المهاجر الذي يكون محل إقامته المعتاد في دولة ما، ويضطر إلى السفر إلى دولة أو دول أخرى لفترات وجيزة نظرا لطبيعة مهنته و يشير مصطلح " العامل المرتبط بمشروع"
إلى العامل المهاجر الذي يقبل بدولة العمل لفترة محددة لكي يعمل فقط في مشروع معين يجري تنفيذه في تلك الدولة من قبل رب عمله،
ز) يشير مصطلح "عامل الاستخدام المحدد"
إلى العامل المهاجر :
"1" الذي أرسله رب العمل لفترة زمنية محدودة ومعينة إلى دولة العمل للاضطلاع بمهمة محددة أو واجب محدد، أو "2" الذي يقوم لفترة زمنية محدودة ومعينة بعمل يتطلب مهارة مهنية أو تجارية أو تقنية أو غيرها من المهارات العالية التخصص، أو "3" الذي يقوم، بناء على طلب رب العمل في دولة العمل، بالاضطلاع لفترة زمنية محدودة ومعينة بعمل مؤقت أو قصير بطبيعته، والذي يتعين عليه أن يغادر دولة العمل إما عند انتهاء فترة الإقامة المأذون له بها أو قبلها إذا كان لم يعد يضطلع بتلك المهمة المحددة أو الواجب المحدّد أو يشتغل بذلك العمل، ح يشير مصطلح "العامل لحسابه " الخاص إلى العامل المهاجر الذي يزاول نشاطا مقابل أجر خلاف النشاط الذي يزاول بموجب عقد استخدام ويكسب قوته عن طريق هذا النشاط الذي يزاوله عادة بمفرده أو بالاشتراك مع أفراد من أسرته، أو إلى أي عامل مهاجر آخر يعترف به في التشريع المطبق في دولة العمل أو في الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بوصفه عاملا لحسابه الخاص.