المادة 27
1-فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم في دولة العمل بنفس المعاملة التي يعامل بها رعايا تلك الدولة بقدر استيفائهم للشروط التي ينص عليها التشريع المطبق في تلك الدولة والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف المطبقة فيها. وتستطيع السلطات المختصة في دولة المنشا ودولة العمل القيام، في أي وقت بوضع الترتيبات اللازمة لتحديد وسائل تطبيق هذه القاعدة.
2 - - في الحالات التي لا يسمح فيها التشريع المطبق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالتمتع باستحقاق ما تقوم الدول المعنية بالنظر في إمكانية أن يدفع للأشخاص المعنيين مقدار الاشتراكات التي أسهموا بها فيما يتعلّق بهذا الاستحقاق، على أساس المعاملة التي يعامل بها الرعايا الذين يوجدون في ظروف مماثلة.