المادة 22
1 - لا يجوز أن يتعرّض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم لإجراءات الطرد الجماعي. وينظر ويبت في كل قضية طرد على حدة.
2 - لا يجوز طرد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من إقليم دولة طرف إلا عملا بقرار تتخذه السلطة المختصة وفقا للقانون.
3 - يتم إخطارهم بالقرار بلغة يفهمونها. ويتم بناء على طلبهم وحيثما لا يكون ذلك إلزاميا إخطارهم بالقرار كتابة، وإخطارهم كذلك بالأسباب التي استند إليها القرار، عدا في الأحوال الاستثنائية ال التي يقتضيها الأمن الوطني. ويبلغ الأشخاص المعنيون بهذه الحقوق قبل صدور القرار أو على الأكثر وقت صدوره.
4 - يحق للشخص المعني، عدا في حالة صدور قرار نهائي من هيئة قضائية، أن يتقدم بالأسباب المبررة لعدم طرده وأن تقوم السلطة المختصة بمراجعة قضيته ما لم تقض ضرورات الأمن الوطني بغير ذلك. وريثما تتم المراجعة، يحق للشخص المعني طلب وقف قرار الطرد.
5 - يحق للشخص المعني، إذا ألغي في وقت لاحق قرار بالطرد يكون قد نفّذ بالفعل، أن يطلب تعويضا وفقا للقانون ولا يجوز استخدام القرار السابق لمنعه من العودة إلى الدولة المعنية. 6 في حالة الطرد، يمنح الشخص المعني فرصة معقولة قبل الرحيل أو بعده لتسوية أية مطالب متعلقة بالأجور وغيرها من المستحقات الواجبة الأداء له، ولتسوية أية مسؤوليات معلقة. 7 – دون المساس بتنفيذ قرار بالطرد، يجوز للعامل المهاجر أو لأي فرد من أفراد أسرته يخضع لهذا القرار أن يسعى للدخول إلى دولة أخرى غير دولة منشئه. 8 في حالة طرد عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، لا يتحمّل أي منهم تكاليف الطرد. ويجوز أن يطلب من الشخص المعني دفع تكاليف سفره.
9 - لا يمس الطرد من دولة العمل، في حد ذاته، أية حقوق للعامل المهاجر أو أحد أفراد أسرته تكون مكتسبة وفقا لقانون تلك الدولة، بما في ذلك حق الحصول على الأجور وغيرها من المستحقات الواجبة له.