المادة 19
1 - لا يعتبر العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته مذنبا في أي فعل إجرامي بسبب أي فعل أو إغفال لم يكن يشكل وقت ارتكابه فعلا إجراميا بموجب القانون الوطني أو الدولي، كما لا تنزل عقوبة أشد من تلك التي كانت مطبقة وقت ارتكابه. وإذا سمح نص في قانون صدر بعد ارتكاب الجرم بفرض عقوبة أخف، وجب أن يستفيد من هذا النص. 2 – تراعي، عند فرض أية عقوبة على فعل إجرامي ارتكبه عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، الاعتبارات الإنسانية المتصلة بوضعه، وخاصة ما يتعلّق منها بحقه في الإقامة أو العمل.