المادة 18
1 - للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في المساواة مع رعايا الدولة المعنية أمام المحاكم بأنواعها. وعند إثبات أية تهمة جنائية ضدهم، أو تحديد حقوقهم والتزاماتهم في دعوى قضائية، يكون من حقهم سماع أقوالهم بطريقة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تعقد وفقا للقانون.
2 - للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين توجه إليهم تهمة جنائية الحق في افتراض براءتهم إلى أن تثبت إدانتهم وفقا للقانون.
3 - للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، عند إثبات أية تهمة جنائية ضدهم الحق في الحصول على الضمانات التالية كحد أدنى :
أ) إبلاغهم فورا وبالتفصيل بلغة يفهمونها بطبيعة التهمة الموجهة إليهم وسببها،
ب) إتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيلات لهم لإعداد دفاعهم والاتصال بمحامين من اختيارهم
ج) محاكمتهم دون إبطاء لا داعي له، د محاكمتهم حضوريا، وقيامهم بالدفاع عن أنفسهم بأنفسهم أو بمساعدة قانونية يختارونها، وإبلاغهم بهذا الحق إذا لم تتوفّر لهم مساعدة قانونية، وتخصيص مساعدة قانونية لهم في أية حالة تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفعوا شيئا في أية حالة من هذا القبيل إذا لم تكن لديهم موارد كافية لدفع ثمن هذه المساعدة،
ه) قيامهم باستجواب أو طلب استجواب الشهود ضدهم واستحضار واستجواب شهود دفاع عنهم بنفس الشروط التي تنطبق على الشهود ضدهم،
و) الحصول مجانا على مساعدة مترجم شفوي إذا كانوا لا يفهمون أو يتكلّمون اللغة المستخدمة في المحكمة،
ز) عدم إجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم أو على الاعتراف بأنهم مذنبون. 4 في حالة الأحداث، تكون إجراءات الدعوى على نحو يأخذ في الاعتبار أعمارهم واستصواب العمل على تأهيلهم.
5 - للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم المدانين بجريمة من الجرائم الحق في أن يعاد النظر في إدانتهم وفي الحكم الصادر ضدهم وذلك من قبل محكمة أعلى درجة وفقا للقانون. 6 – حين يصدر حكم نهائي بإدانة عامل مهاجر أو فرد من أسرته بفعل إجرامي وحين ينقض في وقت لاحق الحكم بإدانته أو يتم العفو عنه على أساس أن واقعة جديدة أو مكتشفة حديثا أثبتت على نحو قاطع أنه حدثت إساءة في تطبيق أحكام العدالة، يعوض وفقا للقانون الشخص الذي أوقعت عليه العقوبة نتيجة لهذه الإدانة، ما لم يثبت أن عدم الكشف في الوقت المناسب عن الواقعة المجهولة يرجع كليا أو جزئيا إلى ذلك الشخص.
7 - لا يتعرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للمحاكمة أو للعقاب مرة أخرى عن جرم سبق أن أدين به أو برىء منه نهائيا وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية المتبعة في الدولة المعنية.