المادة 16
1 - للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في الحرية والسلامة الشخصية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحصول من الدولة على الحماية الفعالة من التعرض للعنف والإصابة البدنية والتهديدات والتخويف، سواء على يد الموظفين العموميين أو على يد الأشخاص العاديين أو الجماعات أو المؤسسات.
3 - أي عملية تحقق من هوية العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم يقوم بها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين يجب أن تجري وفقا لإجراءات يحددها القانون.
4 - لا يعرض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، فرديا أو جماعيا، للقبض عليهم أو احتجازهم تعسفا ولا يحرمون من حريتهم إلا لأسباب ووفقا لإجراءات يحددها القانون.
5 - يبلغ العمال المهاجرون أو أفراد أسرهم بأسباب القبض عليهم عند إلقاء القبض، وبقدر الإمكان بلغة يفهمونها. كما يبلغون على وجه السرعة بلغة يفهمونها بالتهم الموجهة إليهم. 6 – يحضر على وجه السرعة العمال المهاجرون أو أفراد أسرهم المقبوض عليهم أو المحتجزون بتهمة جنائية، أمام قاض أو أي مسؤول آخز مأذون له قانونا بممارسة سلطة قضائية، ويكون لهم الحق في المحاكمة في غضون فترة معقولة أو الإفراج عنهم.
ولا يجوز كقاعدة عامة حبسهم احتياطيا في انتظار المحاكمة، ولكن يجوز أن يكون الإفراج عنهم مرهونا بضمانات لكفالة مثولهم للمحاكمة، في أي مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
7 - في حالة إلقاء القبض على عامل مهاجر أو فرد من أسرته أو إيداعه السجن أو حبسه احتياطيا ريثما يتم تقديمه للمحاكمة أو احتجازه بأي طريقة أخرى :
أ) تخطر السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لدولة منشئه أو الدولة التي تمثل مصالح تلك الدولة دون إبطاء ، إذا طلب ذلك، بإلقاء القبض عليه أو احتجازه وبأسباب ذلك،
ب) يكون للشخص المعني الحق في الاتصال بالسلطات المذكورة. وتحال أية رسالة من الشخص المعني إلى السلطات المذكورة دون إبطاء، كما يكون له الحق في أن يتلقى دون إبطاء الرسائل الموجهة من السلطات المذكورة
ج) يُحاط الشخص المعني علما، دون إبطاء ، بهذا الحق وبالحقوق المستمدة من المعاهدات ذات الصلة، إن وجدت، المنطبقة بين الدول المعنية، في التراسل والالتقاء بممثلي السلطات المذكورة واتخاذ الترتيبات معهم لتمثيله قانونيا.
8 - للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يحرمون من حريتهم بالقبض عليهم أو احتجازهم الحق في إقامة دعوى أمام المحكمة، لكي تبت تلك المحكمة دون إبطاء في قانونية احتجازهم وتأمر بالإفراج عنهم إن كان الاحتجاز غير قانوني. وتوفّر لهم عند حضورهم هذه الدعوى مساعدة من مترجم شفوي، لو اقتضى الأمر ودون تحميلهم تكاليفه، إذا كانوا عاجزين عن فهم اللغة المستخدمة أو التحدث بها.
9 - للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ممن وقعوا ضحايا للقبض عليهم أو احتجازهم بصورة غير قانونية حق نافذ في التعويض.