المادة 13
1 - للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم حق اعتناق الآراء دون أي تدخل.
2 - للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية التماس جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، بصرف النظر عن الحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو في شكل فني أو بأية وسيلة أخرى يختارونها. 3-تستتبع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. ولذلك يجوز أن تخضع لبعض القيود، شريطة أن ينص عليها القانون وأن تكون لازمة :
أ) لاحترام حقوق الغير أو سمعتهم، ب لحماية الأمن القومي للدول المعنية أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة،
ج) لغرض منع أية دعاية للحرب، د لغرض منع أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكّل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف.