المادة 12
1 - للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في حرية الفكر والضمير والدين. ويشمل هذا الحق حرية أن يكون لهم دين أو معتقد يختارونه أو أن يعتنقوا هذا الدين أو المعتقد، وحرية إظهار دينهم أو معتقدهم، إما منفردين أو مع جماعة وعلنا أو خلوة، عبادة وإقامة للشعائر ، وممارسة وتعليما.
2 - لا يعرض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم لإكراه ينتقص من حريتهم في أن يكون لهم دين أو معتقد يختارونه، أو أن يعتنقوا هذا الدين أو المعتقد.
3 - لا تخضع حرية إظهار الفرد لدينه أو معتقده إلا للقيود التي يقررها القانون وتقتضيها حماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم الأساسية. 4-تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باحترام حرية الأبوين، اللذين يكون واحد منهما على الأقل من العمال المهاجرين، والأولياء القانونيين، إن وجدوا في تأمين التعليم الديني والأخلاقي لأولادهم وفقا لمعتقداتهم الخاصة.