المادة 11
1 - لا يعرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للاسترقاق أو الاستعباد. 24 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 يناير سنة 2005 م
2 - لا يلزم العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته بالعمل سخرة أو قسرا.
3 - لا يعتبر أن الفقرة 2 من هذه المادة تمنع، في الدول التي يجوز فيها أن يفرض السجن مع الأشغال الشاقة كعقوبة على جريمة ما، أداء الأشغال الشاقة طبقا لحكم يقضي بهذه العقوبة صادر عن محكمة مختصة.
4 - لأغراض هذه المادة، لا يشمل مصطلح "العمل سخرة أو قسرا " :
أ) أي عمل أو أية خدمة غير مشار إليهما في الفقرة 3 من هذه المادة مما يطلب عادة من شخص محتجز نتيجة لأمر قانوني صادر من محكمة، أو يطلب من شخص في أثناء فترة الإفراج المشروط من هذا الاحتجاز،
ب) أية خدمة مستوجبة في حالات الطوارىء أو الكوارث التي تهدد حياة المجتمع أو رفاهيته،
ج) أي عمل أو أية خدمة تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية ما دامت مفروضة أيضا على رعايا الدولة المعنية.