مرسوم رئاسي رقم 04-388
· ج.ر عدد 77 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-388 مؤرخ في 16 شوال عام 1425 الموافق إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة عشر مليون دينار (414.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع".