المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول "أ"
رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.
العدد 74 8 شوال عام 1425 ه 21 نوفمبر سنة 2004 م الاعتمادات الملغاة (دج) 60.000.000 مجموع القسم الرابع 60.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. 80.000.000 مجموع القسم السادس 80.000.000 مجموع العنوان الثالث 140.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 140.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 22-37 المصالح الموجودة في الخارج – نفقات غير متوقعة. 40.000.000
مجموع القسم السابع 40.000.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 40.000.000 الجزئي الثاني 40.000.000 مجموع الفرع الأول 180.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 180.000.000
الجدول "ب"
رقم العناوين الاعتمادات
الأبواب المخصصة (دج)
وزارة الشؤون الخارجية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 100.000.000
مجموع القسم الرابع 100.000.000
مجموع العنوان الثالث 100.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح الموجودة في الخارج
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
11-37 المصالح الموجودة في الخارج - مصاريف تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة.. 80.000.000 مجموع القسم السابع 80.000.000 مجموع العنوان الثالث 80.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 80.000.000 مجموع الفرع الأول 180.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 180.000.000