مرسوم رئاسي رقم 04-365
· ج.ر عدد 74 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-365 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وثمانون مليون دينار (180.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.