مرسوم رئاسي رقم 04-344
· ج.ر عدد 70 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-344 مؤرخ في 23 رمضان عام 1425 الموافق 6 نوفمبر سنة 2004، يؤسس منطقة متاخمة للبحر الإقليمي. 4
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1425 الموافق 6 نوفمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة 24 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 نوفمبر سنة 2004 م