مرسوم رئاسي رقم 04-344
· ج.ر عدد 70 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-344 مؤرخ في 23 رمضان عام 1425 الموافق 6 نوفمبر سنة 2004، يؤسس منطقة متاخمة للبحر الإقليمي. 4
المادة 2
يمارس حق المراقبة داخل هذه المنطقة طبقا للمادتين 33 و 303 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المذكور أعلاه.