المادة 9
التعاون التقني 1-تتعهّد الأطراف، بالتشاور مع المنظمة والهيئات الدولية الأخرى، حسبما هو مناسب وفيما يتصل بالاستعداد والتصدي للتلوث الزيتي، بدعم تلك الأطراف التي تطلب المساعدة التقنية الرامية إلى النهوض بما يأتي :
أ) تدريب العاملين ب الإمداد بالمعدات والمرافق الضرورية،
ج) تيسير التدابير والترتيبات الأخرى للاستعداد والتصدي لحوادث التلوث الزيتي، و
د) الشروع في برنامج مشترك للبحوث والتطوير.
2 - تتعهد الأطراف بأن تتعاون بنشاط، في حدود قوانينها ولوائحها وسياساتها الوطنية، في نقل التكنولوجيا فيما يتصل بالاستعداد والتصدي للتلوث الزيتي.