المادة 7
التعاون الدولي في التصدي للتلوث
1 - توافق الأطراف على أنها ستقوم، في حدود طاقاتها ووفقا لمدى توافر الموارد المعنية، بالتعاون وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني والمعدات بهدف التصدّي لحادث تلوث زيتي، حينما تبرر خطورة الحادث هذا، وذلك بناء على طلب الطرف المتضرّر أو المهدّد بالتضرّر. ويرتكز تمويل تكاليف مثل هذه المساعدة على الأحكام المدرجة في ملحق هذه الاتفاقية.
2 - بمقدور الطرف الذي يلتمس العون، أن يسأل المنظمة مساعدته في تحديد مصادر التمويل المؤقت للتكاليف المشار إليها في الفقرة (1).
3 - على كل طرف، وفقا للاتفاقيات الدولية المطبقة، أن يتخذ التدابير القانونية أو الإدارية الضرورية لتيسير ما يأتي :
أ (أ) الوصول إلى أراضيه واستخدامها ومغادرتها من قبل السفن، والطائرات وأنماط النقل الأخرى العاملة في التصدي لحادث تلوث زيتي أو في نقل ما يلزم من عاملين وبضائع ، ومواد ومعدات لمجابهة مثل هذا الحادث، و ب الانتقال السريع إلى أراضيه وعبرها ومنها أمام العاملين، والبضائع، والمواد والمعدات المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.