المادة 6
الأنظمة الوطنية والإقليمية للاستعداد والتصدي
1 - على كل طرف أن ينشيء نظاما وطنيا للتصدي بصورة فورية وفعّالة لحوادث التلوث الزيتي. وكحد أدنى فإنّ هذا النظام يجب أن يشتمل على الآتي :
أ) تعيين ما يأتي :
"1 السلطة أو السلطات الوطنية المختصة المسؤولة عن الاستعداد والتصدي للتلوث الزيتي، 2 نقطة أو نقاط الاتصال التشغيلية الوطنية، التي تتولى مسؤولية استقبال وبث تقارير التلوث الزيتي حسبما هو مذكور في المادة 4، و "3" السلطة المخولة بالعمل نيابة عن الدولة في طلب المساعدة أو في تقرير تقديم المساعدة المطلوبة،
ب) خطة طارئة وطنية للاستعداد والتصدي تشمل العلاقة التنظيمية لمختلف الهيئات المعنية، سواء العامة منها أو الخاصة، مع مراعاة الخطوط التوجيهية الموضوعة من قبل المنظمة.
2 - وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ على كل طرف أن يقوم ضمن طاقاته ، بصورة فردية أو عبر التعاون الثنائي أو متعدّد الأطراف، وبالتعاون، حسبما هو مناسب مع قطاعات النفط والنقل البحري، وسلطات الموانىء، والهيئات المعنية الأخرى، بإنشاء ما يأتي :
أ) مستوى أدنى من المعدات مسبقة التخزين بما يتناسب مع المخاطر الماثلة، وبرامج لاستخدامها،
ب) برنامج لتمارين منظمات التصدي للتلوث الزيتي ولتدريب العاملين المعنيين،
ج) خطط تفصيلية وطاقات اتصال للتصدي لحوادث التلوث الزيتي. ومن الواجب أن تكون هذه الطاقات متاحة على الدوام، و د آلية أو ترتيب لتنسيق التصدي للحوادث المهمة للتلوث الزيتي، وكذلك طاقات لتعبئة الموارد الضرورية، حسب الاقتضاء.
3 - على كل طرف أن يكفل تزويد المنظمة، مباشرة أو عبر الهيئة أو الترتيبات الإقليمية المعنية، بالمعلومات الجارية المتعلقة بما يأتي :
أ) مواقع السلطات والهيئات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1)(أ)، وبيانات اتصالاتها السلكية واللاسلكية، وكذلك مناطق مسؤوليتها إن انطبق هذا،
ب) المعلومات المتعلقة بمعدات التصدي للتلوث، والخبرات في الاختصاصات المتعلقة بالتصدي للتلوث الزيتي والانقاذ البحري التي يمكن إتاحتها للدول الأخرى عند الطلب، و
ج) الخطة الطارئة الوطنية.