المادة 5
الاجراءات المتخذة عند تلقي تقرير عن التلوث الزيتي
1 - وكلما تلقى الطرف التقرير المشار إليه في المادة 4 أو معلومات عن التلوّث واردة من مصادر أخرى، فإن عليه :
أ) تقدير الحدث لتقرير ما إذا كان حادثا من حوادث التلوث الزيتي،
ب) تقدير طبيعة حادث التلوث الزيتي ومداه وعواقبه المحتملة، و
ج) القيام بعد ذلك، دون إبطاء، بإعلام جميع الدول التي تتأثر مصالحها أو يمكن أن تتأثر بحادث التلوث الزيتي هذا، مع تزويدها :
"1" بتفاصيل تقديراته وما اتخذه أو ما يعتزم اتخاذه من تدابير ، لمواجهة حادث التلوث النفطي المبلغ عنه، 2 بالمعلومات الأخرى حسبما هو مناسب.
إلى حين انتهاء تدابير التصدي للحادث أو إلى أن تقرر هذه الدول القيام بعمل مشترك. 2-وحينما تستدعي خطورة حادث التلوث الزيتي ذلك، فإنّ على الطرف أنه يوافي المنظمة بالمعلومات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (1) (ب(و)ج) أعلاه بشكل مباشر أو ، حسبما هو مناسب عبر الهيئة أو الترتيبات الإقليمية المعنية. 3-وحينما تستدعي خطورة حادث التلوث الزيتي ذلك، فإن الدول الأخرى المتأثرة به مدعوة بإلحاح إلى إعلام المنظمة مباشرة أو، حسبما هو مناسب، عبر الهيئات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بتقديراتها المتعلقة بمدى التهديد المحدق بمصالحها وبأية تدابير متخذة أو مزمعة.
4 - على الأطراف أن تقوم قدر المستطاع، باستخدام نظام الابلاغ عن التلوث الزيتي الموضوع من قبل المنظمة عند تبادل المعلومات والاتصال بالدول الأخرى وبالمنظمة. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية