المادة 4
إجراءات الابلاغ عن التلوث الزيتي
1 - على كل طرف أن :
أ) يتطلب من الربابنة أو الأشخاص الآخرين المسؤولين عن السفن التي ترفع علمه أو الأشخاص المسؤولين عن الوحدات البحرية الخاضعة لولايته رفع تقرير دون إبطاء عن أي حادث على متن سفنهم أو وحداتهم البحرية يشتمل على تصريف فعلي أو محتمل للزيت :
"1" بالنسبة للسفن : إلى أقرب دولة ساحلية، "2" بالنسبة للوحدات البحرية : إلى الدولة الساحلية التي تخضع الوحدة لولايتها.
ب يتطلب من الربابنة والأشخاص الآخرين المسؤولين عن السفن التي ترفع علمه أو الأشخاص المسؤولين عن الوحدات البحرية الخاضعة لولايته رفع تقرير دون إبطاء عن أي حادث معاين في البحر يشتمل على تصريف الزيت أو وجود الزيت :
"1" بالنسبة للسفن : إلى أقرب دولة ساحلية، 2 بالنسبة للوحدات البحرية : إلى الدولة الساحلية التي تخضع الوحدة لولايتها.
ج) يطلب من الأشخاص المسؤولين عن الموانيء البحرية ومرافق مناولة الزيت الخاضعة لولايته رفع تقرير دون إبطاء عن أي حادث يشتمل على تصريف فعلي أو محتمل للزيت أو وجود الزيت، وذلك إلى السلطة الوطنية المختصة،
د) اصدار تعليمات إلى سفن أو طائرات التفتيش البحري التابعة له رفع تقرير دون إبطاء عن أي حادث معاين في البحر أو الموانىء البحرية أو مرافق مناولة الزيت يشتمل على تصريف الزيت أو وجود الزيت، وذلك إلى السلطة الوطنية المختصة، أو إلى أقرب دولة ساحلية، حسب الاقتضاء،
ه) الطلب إلي ربابنة الطائرات المدنية رفع تقرير دون إبطاء عن أي حادث معاين في البحر يشتمل على تصريف الزيت أو وجود الزيت وذلك إلى أقرب دولة ساحلية.
2 - تعد التقارير المشار إليها في الفقرة الفرعية ((1)أ) وفقا للمتطلبات الموضوعة من قبل المنظمة وبناء على الخطوط التوجيهية والمبادىء العامة المعتمدة من جانبها. أما التقارير المشار إليها في الفقرات الفرعية ((1)أ) "2" و (ب(و)ج(و)د) فتعد وفقا للخطوط التوجيهية والمبادىء العامة الموضوعة من قبل المنظمة قدر ما ينطبق ذلك.