المادة 3
خطط طوارىء التلوث الزيتي
1 - أ) على كلّ طرف أن يتطلب من السفن التي يحق لها رفع علمه أن تحمل على متنها خطط طوارىء سفينية للتلوث الزيتي طبقا ووفقا للأحكام المعتمدة لهذه الغاية من جانب المنظمة.
ب حينما تكون السفينة التي يجب أن تحمل على متنها خطة طوارىء سفينية للتلوث الزيتي وفقا للفقرة الفرعية ((1)أ) من هذه المادة في ميناء أو فرضة بحرية واقعة في ظلّ ولاية طرف من الأطراف، فإنها تخضع لتفتيش يقوم به موظفون مخولون أصولا من قبل ذلك الطرف، بما يتماشى مع الممارسات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية القائمة أو في تشريعاته الوطنية.
2 - على كل طرف أن يطلب من متعهدي الوحدات البحرية الخاضعة لولايته حيازة خطط طوارىء للتلوث الزيتي، منسقة مع النظام الوطني المنشأ وفقا للمادة 6 والمعتمد بموجب الاجراءات الموضوعة من قبل السلطة الوطنية المختصة. 28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 أكتوبر سنة 2004 م
3 - على كل طرف أن يطلب من السلطات أو المتعهدين المسؤولين عن مثل هذه الموانىء البحرية ومرافق مناولة الزيت الخاضعة لولايته وحسبما يراه مناسبا، حيازة خطط طوارىء للتلوث الزيتي أو ترتيبات مماثلة منسقة مع النظام الوطني المنشأ وفقا للمادة 6 والمعتمد بموجب الاجراءات الموضوعة من قبل السلطة الوطنية المختصة.