المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لسنة 1990 إن الأطراف في الاتفاقية الحالية، إذ تعي الحاجة إلى الحفاظ على البيئة البشرية عموما والبيئة البحرية خصوصا، وإذ تدرك ما تتعرض له البيئة البحرية من خطر شديد بسبب حوادث التلوث الزيتي التي تشمل السفن، والوحدات البحرية، والموانىء البحرية ومرافق مناولة الزيت وإذ تضع في اعتبارها أهمية التدابير الاحترازية والوقاية في تفادي التلوث الزيتي بادىء ذي بدء، والحاجة إلى تطبيق صارم للصكوك الدولية الحالية المتعلقة بالسلامة البحرية ومنع التلوث البحري، ولا سيما الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار ، لسنة 1974، في صيغتها المنقحة، والاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن، سنة 1973، في صيغتها المنقحة ببروتوكول سنة 1978 المتعلّق بها، حسبما عدل، وكذلك أهمية التطوير السريع لمعايير معزّزة لتصميم وتشغيل وصيانة السفن الناقلة للزيت، والوحدات البحرية وإذ تأخذ في حسبانها أيضا أنه في حالة وقوع حادث للتلوث الزيتي، فإنّ من الضروري اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة بغية التقليل قدر الإمكان مما قد يسفر عنه من أضرار، وإذ تؤكد أهمية الاستعداد الفعّال لمكافحة حوادث التلوث الزيتي والدور الهام الذي يضطلع به قطاعا النفط والنقل البحري في هذا الصدد، وإذ تدرك أيضا أهمية المساعدة المتبادلة والتعاون الدولي فيما يتصل بالمسائل التي تشمل تبادل المعلومات بشأن قدرات الدول على التصدي لحوادث التلوث الزيتي، وإعداد خطط طارئة للتلوث الزيتي، وتبادل التقارير عن الحوادث المهمة التي يمكن أن تؤثر على البيئة البحرية، أو الشريط الساحلي ومصالح الدول ذات الصلة، والبحوث والتطوير فيما يتصل بوسائل مكافحة التلوث الزيتي في البيئة البحرية، وإذ تأخذ في اعتبارها مبدأ "الدفع على الملوث"
كمبدأ عام لقوانين البيئة الدولية، وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا أهمية الصكوك الدولية بشأن المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، بما في ذلك الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي، لسنة 1969 (CLC)، والاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي، لسنة 1971 (FUND)، والحاجة الملحة للانفاذ المبكّر لبروتوكولات لسنة 1984 المتعلقة باتفاقيتي المسؤولية المدنية (CLC) والصندوق، 4 الجريدة الرسمية للجمهورية وإذ تأخذ في اعتبارها كذلك أهمية الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بما في ذلك الاتفاقيات والاتفاقات الإقليمية وإذ تضع نصب عينيها الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا سيما الجزء الثاني عشر، وإذ تعي الحاجة إلى النهوض بالتعاون الدولي وإلى تعزيز الطاقات الوطنية والإقليمية والعالمية القائمة المتعلقة بالإستعداد والتصدي للتلوث الزيتي، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة، وإذ ترى أن السبيل الأمثل لتحقيق هذه الأهداف يتمثل في إبرام اتفاقية دولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي، قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى أحكام عامة
1- تتعهد الأطراف، فرادى أو جماعات، باتخاذ جميع التدابير المناسبة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وملحقها للاستعداد والتصدّي لحوادث التلوث الزيتي.
2 - يعتبر ملحق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها، وتشكّل كل إشارة إلى هذه الاتفاقية إشارة في الوقت ذاته إلى ملحقها. 3 – لا تنطبق الاتفاقية الحالية على السفن الحربية، أو سفن الإمداد، أو السفن الأخرى التي تملكها أو تضطلع بتشغيلها دولة ما، وتستخدمها، بصفة مؤقتة، لأغراض حكومية غير تجارية فحسب. إلا أن على كل طرف، ومن خلال اتخاذ تدابير مناسبة لا تضعف العمليات أو القدرات التشغيلية للسفن التي يملكها أو يتولى تشغيلها، أن يكفل عمل هذه السفن بصورة تتماشى مع هذه الاتفاقية، وذلك بقدر ما هو معقول وعملي.
المادة 2 تعاريف لأغراض هذه الاتفاقية فإن :
1 - "الزيت" : هو النفط في كل أشكاله بما في ذلك الزيت الخام، وزيت الوقود، والحمأة، والحثالة الزيتية، والمنتجات المكررة.
2 - "حادث التلوث الزيتي" : هو حدث أو سلسلة أحداث ذات منشأ واحد، يسفر أو قد يسفر عن تصريف الزيت ويشكّل أو قد يشكّل خطرا على البيئة البحرية، أو الشريط الساحلي، أو المصالح ذات الصلة لدولة أو أكثر، ويتطلب عملا طارئا أو استجابة فورية أخرى.
3 - "السفينة : هي مركب من أي نوع كان يعمل في البيئة البحرية ويشمل القوارب، الزلاقة، والمركبات ذات الوسائد الهوائية، والغواصات والطافيات من أي طراز .
4 - "الوحدة البحرية : هي أي منشآت أو إنشاءات بحرية ثابتة أو عائمة تقوم بعمليات استكشاف الغاز أو النفط أو استغلاله أو انتاجه، أو في تحميل أو تفريغ الزيت.
5 - "الموانىء البحرية ومرافق مناولة الزيت" :
وهي تلك المرافق التي تشكل تهديدا بوقوع حادث تلوث زيتي وتشمل، ضمن ما تشمل، الموانىء البحرية، والفرض النفطية، وخطوط الأنابيب والمرافق الأخرى لمناولة الزيت. 6 – "المنظمة" : هي المنظمة البحرية الدولية.
7 - "الأمين العام" : هو الأمين العام للمنظمة.