المادة 18
جهة الإيداع
1 - تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للمنظمة.
2 - يقوم الأمين العام بما يأتي :
أ) إعلام حكومات جميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بما يأتي :
"1 - كل توقيع جديد أو إيداع لصك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام، مع تاريخ ذلك، 2 تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، و 3 ايداع أي صك بالانسحاب من هذه الاتفاقية مع تاريخ تلقيه وموعد النفاذ، ب ارسال نسخ صادقة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى حكومات جميع الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها. 3 – وفور نفاذ هذه الاتفاقية، تقوم جهة الايداع بإرسال نسخة صادقة مصدقة عنها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية