مرسوم رئاسي رقم 04-326
· ج.ر عدد 65 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-326 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث نوفمبر سنة 1990
المادة 17
الانسحاب
1 - يجوز لأي طرف في هذه الاتفاقية الانسحاب منها في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذها بالنسبة إليه.
2 - يكون الانسحاب عن طريق إرسال إخطار كتابي إلى الأمين العام. 3 – يسري مفعول الانسحاب بعد اثني عشر شهرا من تلقي الأمين العام للمنظمة لإخطار الانسحاب أو بعد انقضاء مدة أطول يمكن أن تحدد في الإخطار .