المادة 15
التوقيع، والتصديق، والقبول، والموافقة والانضمام
1 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مقر المنظمة من 30 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1990 وحتى 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991، ويظل باب الانضمام مشرعا بعد ذلك. ويمكن لأية دولة أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية عن طريق :
أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول، أو ب التوقيع رهنا بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول، أو
ج) الانضمام .
2 - يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.