المادة 14
التعديلات
1 - يجوز تعديل هذه الاتفاقية عن طريق اتخاذ أي من الاجراءات المحددة في الفقرات الآتية :
2 - التعديلات المدرجة بعد أن تنظر فيها المنظمة :
أ) يقدم أي تعديل يقترحه أحد الأطراف في الاتفاقية إلى المنظمة ويعممه أمينها العام على جميع أعضاء المنظمة وكل الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من النظر فيه، ب يحال أي تعديل مقترح ومعمم كما هو مبين أعلاه إلى لجنة حماية البيئة البحرية في المنظمة لتنظر فيه،
ج) يحق للأطراف في الاتفاقية، سواء كانت أعضاء في المنظمة أم لا، الاشتراك في مداولات لجنة حماية البيئة البحرية، د تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي تلك الأطراف في الاتفاقية الحاضرة والمصوتة،
ه) وإذا اعتمدت التعديلات بمقتضى الفقرة الفرعية (د) أعلاه، يقوم الأمين العام بإرسالها إلى جميع الأطراف في الاتفاقية بغرض قبولها،
و) "1"يعتبر أي تعديل يدخل على مادة من الاتفاقية أو على ملحقها مقبولا من تاريخ قبوله من جانب ثلثي الأطراف، "2" يعتبر أي تعديل على مرفق من المرافق مقبولا في نهاية فترة تحددها لجنة حماية البيئة البحرية وقت اعتماده ولا تقل عن عشرة أشهر، ما لم يتلق الأمين العام خلال هذه الفترة اعتراضا من جانب ما لا يقل عن ثلث الأطراف،
ز) "1" يسري مفعول أي تعديل على مادة من الاتفاقية أو على ملحقها قُبل وفقا للفقرة الفرعية (و) "1" بعد ستة أشهر من التاريخ الذي اعتبر فيه مقبولا بالنسبة للأطراف التي أخطرت الأمين العام أنها تقبل به. 2 يسري مفعول أي تعديل على مرفق من المرافق قبل وفقا للفقرة الفرعية (و) "2" بعد ستة أشهر من التاريخ الذي اعتبر فيه مقبولا بالنسبة لجميع الأطراف فيما عدا تلك الأطراف التي اعترضت عليه قبل ذلك التاريخ. ويحق لأي طرف في أي وقت سحب اعتراض سبق إرساله وذلك بأن يبعث اخطارا بهذا المعنى إلى الأمين العام.
3 - التعديلات المدرجة عن طريق مؤتمر
أ) يقوم الأمين العام، بناء على طلب طرف ما يؤيده ثلث الأطراف على الأقل، بعقد مؤتمر للأطراف في الاتفاقية للنظر في أي تعديلات على الاتفاقية، ب يبعث الأمين العام للمنظمة بأي تعديل يعتمده مثل هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة إلى جميع الأطراف بغرض قبوله،
ج) وما لم يقرّر المؤتمر خلاف ذلك، يعتبر التعديل مقبولا ويدخل حيّز التنفيذ طبقا للإجراءات المحددة لهذا الغرض في الفقرتين الفرعيتين ((2)و(و)ز). 4-يخضع اعتماد ونفاذ أي تعديل يشكل إضافة على ملحق أو مرفق ما إلى الاجراءات المطبقة على التعديلات المدخلة على ملحق من الملاحق.
5 - يعامل أي طرف لم يقبل تعديلا على مادة من المواد أو على الملحق بموجب الفقرة 2 (و) "1"
أو تعديلا يشكل إضافة ملحق أو مرفق ما بموجب الفقرة 4 أو يقوم بإرسال اعتراض على تعديل على مرفق بموجب الفقرة ((2)و) "2"، على أنه من غير الأطراف وذلك فحسب لأغراض تطبيق مثل ذلك التعديل. وتنهى مثل هذه المعاملة حال تقديم إخطار القبول المشار إليه في الفقرة الفرعية (2)
(و) "1" أو سحب الاعتراض المشار إليه في الفقرة الفرعية ((2)ز) " 2 " 28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 أكتوبر سنة 2004 م
6 - يعلم الأمين العام للمنظمة جميع الأطراف بأي تعديل يدخل حيز التنفيذ بموجب هذه المادة، مع تاريخ نفاذه.
7 - يرسل أي إخطار بقبول تعديل ما أو اعتراض عليه أو سحب للاعتراض بمقتضى هذه المادة كتابة إلى الأمين العام، الذي يقوم بإعلام الأطراف بما يرد إليه وتاريخ تلقي ذلك.
8 - من الواجب أن يحتوي أي مرفق للاتفاقية على أحكام ذات طبيعة تقنية فحسب.